📅 الجمعة، 6 نوفمبر 2026
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
في الذكرى الـ51 للمسيرة الخضراء.. دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي بعد 51 سنة على المسيرة الخضراء.. خبير: انتهاء بعثة “المينورسو” يفتح مرحلة جديدة في قضية الصحراء المغربية المغرب يخلد الذكرى الـ51 للمسيرة الخضراء وسط رهانات دبلوماسية وتنموية متجددة بلاغ توضيحي حول المزاعم الزائفة المنشورة بأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن طلب البت في ‏حالات التنافي المحال على المحكمة الدستورية  مجلس النواب، البرلمان، المملكة المغربية بنية طرقية نموذجية تروم تحسين جودة الحياة الحضرية بمقاطعة عين الشق إقليم تاونات: مجهودات متواصلة للمصالح الأمنية لمحاربة الجريمة وترويج المخدرات الحكومة تضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولوياتها (الناطق الرسمي باسم الحكومة) تجاوز التأخر الحاصل في صرف الإعانات المالية الخاصة ببرنامج دعم السكن (السيد بلفقيه) مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وإبرام عقود مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

بلاغ توضيحي حول المزاعم الزائفة المنشورة بأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن طلب البت في ‏حالات التنافي المحال على المحكمة الدستورية  مجلس النواب، البرلمان، المملكة المغربية

محمد زريزر
6 نوفمبر، 2026
4٬334 مشاهدة

نشر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية مقالا ادعى فيه أن السيد رئيس مجلس النواب أقدم على “خطوة أحادية تمثلت في إرسال لوائح أسماء الوزراء المعنيين بحالات التنافي إلى المحكمة الدستورية قصد إعلان شغور مقاعدهم”. وزعم المقال أن إدراج إحدى الوضعيات ضمن هذا الطلب يعكس “جهلا بأبجديات القانون الدستوري”، كما زج بالمؤسسة التشريعية في ادعاءات “تواطؤ” ذات خلفيات حزبية.

وإذ تنفي رئاسة مجلس النواب نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم الزائفة جملة وتفصيلا، وتعتبرها عارية عن الصحة تماما، وجب التوضيح أن طلب إحالة حالات التنافي تم في نطاق الاختصاص المخول لرئيس مجلس النواب بمقتضى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه. فهذه المادة تنص على أن المحكمة الدستورية تعلن، بطلب من رئيس مجلس النواب وداخل أجل شهر، شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة. وينسجم ذلك مع ما تقضي به المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “تكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين نائب عضوا في الحكومة”.

وتبعا لذلك، فإن استبعاد وضعية من الوضعيات من الإحالة على المحكمة الدستورية، كان سيعني تنصيب المجلس نفسه حكما في مسألة قانونية أناط المشرع الفصل فيها للمحكمة الدستورية دون سواها، والتي تظل صاحبة الاختصاص الحصري للبت في مثل هذه الوضعيات، كما أن مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يكون، لا دستوريا ولا قانونيا، رهينا بتقدير انفرادي يمس مبدأ الأمن القانوني والصلاحيات المحددة لكل مؤسسة من المؤسسات الدستورية. ومن ثم، جاءت الإحالة تكريسا لمبدأ فصل السلط الذي يقوم عليه النظام الدستوري للمملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *